الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) لا يقبل ( لو فسّر المسلم ) لآخر مثله ( بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر ) التي ليست بمحترمة ( والخنزير وجلد الميتة ؛ لأنّه لا يعدّ ) شيء منها ( مالًا ) عرفاً ولا شرعاً فضلًا عن ثبوتهما في ذمّة له [ 1 ] . وكيف كان فإذا فسّر بها أو بالخنزير المال للذمّي ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] بالقبول وأنّه يضمن له القيمة لكن [ الظاهر ] [ 3 ] . عدم القبول من المسلم إذا أقرّ بهما للذمّي [ 4 ] . ( وكذا ) لا يقبل ( لو فسّره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور ) [ 5 ] . ( أمّا لو فسّره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قُبل ) [ 6 ] . ( ولو فسّره بردّ السلام لم يُقبل ) لا ( لأنّه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمّة ) بل لأنّه ليس مالًا لغة وعرفاً .
--> ( 1 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي وآثاره ) 11 : 391 . ( 2 ) الدروس 3 : 133 . ( 3 ) المسالك 11 : 30 .